تعتبر لائحة 1938 من اشهر تشريعات الاحوال الشخصية لطائفة الارثودكس وقد قام المجلس الملى العام فى جلسته المنعقدة فى اول بشنس 1654 ش الموافق 9 مايو 1938 باقرار لائحة 1938 على ان يبدأ العمل بها اعتبارا من اول ابيب 1654 الموافق 8 يوليو 1938 .. وتسمى هده اللائحة " اللائحة الواجبة التطبيق دون غيرها " فى المحاكم المدنية اعبتارا من اول يناير 1056 " حكم محكمة النقض لسنى 42 ق بجلسة 6-6-1973 " ..
ولكن الكنيسة لم ترض بالائحة 1938 لتوسعها فى مسائل التطليق والبطلان , وهكدا اصدرت الكنيسة تشريعا جديدا للآحوال الشخصية عرف بتشريع 1955 , ولكن المحاكم المدنية لم تأخد به ..
ولما تولى البابا كيرلس السادس مقاليد البطريركية "1959 - 1971 " اولى مسائل الاحوال الشخصية اهتماما خاصا لتكون محافظة على الاسرة المسيحية من عبث العابثين والمتحايلين , فشكل قداسته لجنة برئاسة صاحب النيافة الانبا شنودة اسقف التعليم والمعاهد الدينية .. وقامت هده اللجنة بمقابلة وزير العدل ورئيس مجلس الدولة وقدموا مدكرة محددة الاهداف بتاريخ 12-10-1962 وعرفت هده المدكرة بأسم " مدكرة قداسة البابا كيرلس السادس " ...
وحوت تلك المدكرة بعضا من المبادىء التى تعتبر ركائز هامة وضرورية كوحدة اتمام الزواج على يد كاهن واهمية تطبيق شريعة العقد وايضا اسباب التطليق والانفصال , وانه لاطلاق الا لعلة الزنا ..
وبعد ان تولى قداسة البابا شنودة الثالث رئاسة الكنيسة اعطى موضوع الاحوال الشخصية اولوية من خلال القرارات البابوية التى اصدرها مند 1971 بأنه " لا طلاق الا لعلة الزنا " كما حرص قداسته ان يوجد تشريعات الاحوال الشخصية للمسيحين فى مصر لاهميتها وخطرها على كيان الاسرة المسيحية ..
ورتبت العناية الالهية ان يجتمع مندوبو الطوائف الارثودكسية والكاثوليكية والانجلية بدعوة من قداسة البابا شنودة الثالث بتاريخ 16-6-1978 فى مقر البطريركية بالانبا رويس , وكان الاجتماع برئاسة قداسة البابا , وقد اقترح قداسته على المجتمعين الاطار العام للمبادىء الاساسية التى يجب ان يقوم عليها مشروع هدا القانون الموحد للآحوال الشخصية للمسيحيين فى مصر ..
وكان فى مقدمته :
1- مراعاة مبدأ وحدة الزيجة م13.
2- عدم الطلاق بالارداة المنفردة م 112 .
3- احترام الشكل الدينى للزواج 323-2.
4- الالتزام بمبدأ شريعة العقد م 143 .
5- احالة قضايا التطليق او التفريق الى مكاتب المصالحات بالكنائس م 144 .
وبعد اعداد مشروع القانون ثم عرضه على المجمع المقدس بجلسة الاربعاء 21-2-1979 " صورة خطاب الدعوة ص 175 , 176 .
وتم اجماع المجمع المقدس بالموافقة على المشروع .
وفى تاريخ 5-6-1993 درس المجمع المقدس موضوع الزواج من اخت الزوجة واخ الزوج وقرر المجع المقدس :
" تحريم الزواج من امرأة الاخ , ومن اخت الزوجة " .
ومن بنود مشروع قانون الاحوال الشخصية الموحد :-
--------------------------------------------------------------
*** أركان الزواج وشروطه ***
+ الزواج المسيحى رباط دينى مقدس دائم , ويتم علنا بين رجل واحد وامرأة واحدة مسيحيين , صالحين للزواج , لتكوين اسرة تتعاون على شئون الحياة فى معيشة واحدة .
لاينعقد الزواج صحيحا , الا ادا تم بمراسيم دينية على يد رجل دين مسيحى مختص له بدلك من رئاسته الدينية .
+ لا ينعقد الزواج الا برضاء الزوجين .
+ لا يجوز زواج الرجل قبل بلوغه ثمانية عشر سنة ميلادية كاملة .
ادا كان طالبا الزواج لم يبلغا او احدهما سن الرشد المدنى يشترط لصحة عقد الزواج موافقة الولى على نفسه طبقا للترتيب المبين بالمادة "4" من هدا القانون .
موانع الزواج
-------------
+ تمنع القرابة من الزواج بالنسبة للرجل والمرأة على السواء :-
1- بالاصول وان علوا , والفروع وان نزلوا .
2- بالاخوة والاخوات ونسلهم .
3- الاعمام والعمات , والاخوال والخالات , دون نسلهم .
تمنع المصاهرة من زواج الرجل
-----------------------------------
1- بأصول زوجته وفروعها .. فلا يجوز بعد وفاة زوجته الزواج بأمها او جدتها وان علت ولا ببنتها التى رزقت بها من زوج اخر او ببنت ابنها او ببنت بنتها وان نزلت .
2- زوجات اصوله وزوجات فروعه , واصول اولئك الزوجات وفروعهن .. فلا يجوز له ان يتزوج بزوجة والده او زوجة عمه او خاله او جده , او امها او جدتها او ابنتها او بنت ابنها او بنت بنتها ولا بزوجة ابنه او حفيده او امها او جدتها او بنت ابنها او بنت بنتها .
3- بأخت زوجته ونسلها وبنت اخيها ونسلها .
4- بزوجة اخيه واصولها وفروعها .
5- بعمة زوجته وزوجة عمها , وخالتها , وزوجة خالها .
6- بأخت زوجة والده , واخت زوج والدته , واخت زوجة ابنه , واخت زوج ابنته .
+ ومايحرم على الرجل يحرم على المرأة
لا يجوز الزواج
---------------
1- بين المتبنى والمتبنى وفروع هدا الاخير .
2- بين المتبنى واولاد المتبنى الدين رزق بهم بعد التبنى .
3- بين الاولاد الدين تبناهم شخص واحد .
4- بين المتبنى وزوج المتبنى وكدلك بين المتبنى وزوج المتبنى .
** يمتنع على كل من الزوجين عقد زواج اخر , قبل انحلال الزواج القائم بينهما انحلالا باتا , ويعتبر الزواج اللاحق فى هده الحالة باطلا بطلانا مطلقا وتعدد الزوجات محظور فى المسيحية .
** لايجوز زواج من طلق لعلة زناه .
** لايجوز زواج القاتل عمدا او شريكه بزوج قتيله .
** لايجوز للمسيحى ان يتزوج بمن ينتمى الى دين اخر او مدهب غير مسيحى كالسبتيين وشهود يهوه .
لايجوز الزواج فى الاحوال الاتية
-----------------------------------
1- ادا كان لدى احد طالبى الزواج مانع طبيعى او مرضى لايرجى زواله يمنعه من الاتصال الجنس كالعنة والخنوثة والخصاء .
2- ادا كان احدهما مجنونا .
3- ادا كان احد الطرفين مصابا بمرض قتال يجعله غير صالح للحياة الزوجية ولم يكن الطرف الاخر يعلم به وقت الزواج .
* ليس للمرأة التى توفى زوجها او قضى بانحلال زواجها منه , ان تعقد زواجا ثانيا , الا بعد انقضاء عشرة اشهر ميلادية كاملة من تاريخ الوفاة الا ادا وضعت قبل هدا الميعاد .
* العقم لايحول دون صحة انعقاد الزواج حتى ولو كان غير قابل للشفاء .
اجراءات عقد الزواج
----------------------
* يثبت الزواج فى عقد يحرره رجل الدين المرخص له بأجرائه .
ويشتمل عقد الزواج على البيانات الاتية :-
1- اسم كل من الزوجين ولقبه وصناعته ومحل اقامته وتاريخ ميلاده من واقع شهادة ا
[center]