منتدى الحقيقة
اهلا بكم في منتدي الحقيقة ونتمني لكم اوقات مقدسة وسعيدة وننتظر مشاركاتكم الرائعة
منتدى الحقيقة
اهلا بكم في منتدي الحقيقة ونتمني لكم اوقات مقدسة وسعيدة وننتظر مشاركاتكم الرائعة
منتدى الحقيقة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الحقيقة

منتدى دينى وسياسى ورياضى وثقافى
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
++++اهلا بكم في منتدي الحقيقة نتمني لكم أوقات مباركة وسعيدة وننتظر مشاركاتكم الرائعة مع تحيات ادارة المنتدي++++

 

 القضاء الإدارى: القوانين التى يصدرها "العسكرى" لا يجوز الطعن عليها

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
tanalky
مدير المنتدي
مدير المنتدي
tanalky


عدد المساهمات : 769
تاريخ التسجيل : 25/10/2011

القضاء الإدارى: القوانين التى يصدرها "العسكرى" لا يجوز الطعن عليها Empty
مُساهمةموضوع: القضاء الإدارى: القوانين التى يصدرها "العسكرى" لا يجوز الطعن عليها   القضاء الإدارى: القوانين التى يصدرها "العسكرى" لا يجوز الطعن عليها I_icon_minitimeالخميس أكتوبر 27, 2011 3:29 pm

القضاء الإدارى: القوانين التى يصدرها "العسكرى" لا يجوز الطعن عليها S1120102411401

مجلس الدولة
كتب محمد أسعد

قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم اختصاصها ولائيا بإلغاء تعديلات المجلس الأعلى للقوات المسلحة على قانون مجلس الشعب.

وأكدت المحكمة على أن القوانين التى يوافق على إصدارها المجلس العسكرى تخرج عن نطاق الأعمال الإدارية التى تخضع لرقابة القضاء وتدخل فى نطاق الأعمال التشريعية، وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن المادة 56 من الإعلان الدستورى تنص على أن يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد، ولـه فى سبيل ذلك مباشرة سلطات التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها وتعيين الأعضاء المعينين فى مجلس الشعب، ودعوة مجلسى الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها، والدعوة لاجتماع غير عادى وفضه، وحق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، والسلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح ومن يكون للمجلس السلطة فى إصدار القوانين والتشريعات خلال إدارته للفترة الانتقالية ولحين انتخاب رئيس وبرلمان جديد يتسلم منه هذه الاختصاصات.

وأكدت على أن المجلس يعتبر خلال هذه المرحلة له صفة تشريعية ولا تعتبر قرارته من الأعمال الإدارية التى يجوز الطعن عليها، وإنما صدرت طبقا لسلطته التشريعية ومن ثم لا تختص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى.

كما رفضت المحكمة إحالتها للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية التعديلات.

وكان الداعية الإسلامى يوسف البدرى قد اقام دعوى قضائية امام القضاء مطالبا بالغاء نص المرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 والذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن تعديل أحكام القانون رقم 28 لسنة 1972 والخاص بمجلس الشعب.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://tanalk.hooxs.com
 
القضاء الإدارى: القوانين التى يصدرها "العسكرى" لا يجوز الطعن عليها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الحقيقة :: اخبار عامة-
انتقل الى: